
الفصل العاشر أحكام عامة
المادة رقم 65
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة رقم 66
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون، ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة رقم 67
لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.
المادة رقم 68
تحدد الهيئة المكلفين ( أصدقاء المعاقين ) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
المادة رقم 69
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة رقم 70
يلغى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم 71
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة رقم 72 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 72
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.