
- أن يكون المستحق كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الفرد الكويتي بموجب قرار صادر من وزارة الداخلية لدولة الكويت
- أن يكون حاصلا على شهادة إثبات إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تفيد بوجود الإعاقة الحركية المتوسطة الشدة أو الشديدة أو ما يرادفها من إعاقات تستوجب حصوله واستعماله للكرسي المتحرك
- أن تكون الإعاقة تستوجب الحصول على دعم الكرسي المتحرك بناء على تقرير من اللجنة
- يحق للمستفيد الحصول على الكرسي المتحرك مرة واحدة كل ثلاث سنوات لمن هم دون سن الستة عشر عاماً وكل سنتان لمن يتجاوز سنهم الستة عشر عاماً
- يشترط للحصول على الكرسي المتحرك أن لا يتعارض مع أي جهة حكومية أخرى توفر نفس الدعم
- لا تصرف الكراسي المتحركة الكهربائية لمن لديه إعاقة ذهنية ،و للأطفال دون سن الخامسة عشر مالم ترى اللجنة الفنية المتخصصة خلاف ذلك
- يلتزم ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه قانونيا بالإجراءات المعتمدة بالنظم واللوائح لصرف الأجهزة التعويضية
- يلتزم ذوي الإعاقة او من ينوب عنه بإجراءات القياس والتجربة والتسليم بما في ذلك الاعتماد الفني للكرسي من قبل اللجنة المختصة ونظام اقل الأسعار للكراسي المطابقة فنيا
- تعتمد فقط القياسات والمواصفات الطبية المعمولة لدى اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة